للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث كنتم "١ رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.

وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم " ٢ رواه في " المختارة ".

..................................................................................................

لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك"، وقال ابن القيم - رحمه الله -: "العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإدا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر".

قوله: وعن علي بن الحسين - رضي الله عنهما – "أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه.. ". الحديث. هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة.

قال شيخ الإسلام: "فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلي الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط". انتهى.

قوله: "عن علي بن الحسين " أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين - رضي الله عنهم - أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري: "ما رأيت قرشيا أفضل منه"، مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح.

قوله: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في


١ رواه أبو داود رقم (٢٠٤٢) في المناسك: باب في زيارة القبور , ورواه أيضا أحمد في " المسند " ٢/ ٣٦٧ , والحسن بن أحمد بن ابراهيم بن فيل البالسي أبو طاهر في جزئه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -, وإسناده حسن , ورواه أيضا إسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " رقم (٢٠) و (٣٠) وغيره، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
٢ أبو داود: المناسك (٢٠٤٢) , وأحمد (٢/٣٦٧) .

<<  <   >  >>