للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه مسائل:

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثانية: تفسير آية هود.

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة.

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط.

الخامسة: قوله: "تعس وانتكس".

السادسة: قوله: "وإذا شيك فلا انتقش".

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.

.......................................................................................................

صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث، " كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا " وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة " أن رجلا قال: يا رسول علمني عملا أنال به ثواب المجاهدبن في سبيل الله، فقال: "هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ " فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات "١.


١ رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في "تاريخه" ٣٨/٢٤٥ , ٢٥٥ , من حديث محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة , قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات فذكرها , وذكر الحديث كما هو هنا. ومحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي , قال الحافظ في "اللسان": ربما أخطأ , ولم يوثقه غير ابن حبان، وذكره ابن كثير في آخر تفسير سورة آل عمران (١/٤٤٧) ، وقد رواه أحمد في "مسنده" ٢/٣٤٤ بمعناه مختصرا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد , قال: لا أجده , قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقدم لا تفتر , وتصوم لا تفطر؟ قال: لا أستطيع ,قال: قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن في طوله فيكتب له حسنات. ورواه البخاري (٢٦٣٣) , ومسلم (١٨٧٨) ولفظه: قال أبو هريرة: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعوه قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلائا , كل ذلك يقول: لا تستطيعونه , وقال في الثالئة: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. ورواه النسائي ٦/١٩. وانظر "جامع الأ صول " ٩ / ٤٨٠-٤٨٢.

<<  <   >  >>