للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم بأربع كلمات: " لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن

..................................................................................................

لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي} ١ الآية" اهـ. وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ٢ الآية.

قوله: "عن علي رضي الله عنه " وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء - رضي الله عنهما - كان من أسبق السابقين الأولين، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين.

قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله.

قوله: "من ذبح لغير الله " قال شيخ الإسلام: قوله: "وما أهل به لغير الله " ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال.. إلخ، ومن ذلك الذبح للجن.

قوله: " لعن الله من لعن والديه "يعني أباه وأمه وإن علوا، وفي الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه " ٣.

قوله: " لعن الله من آوى محدثا "وهو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه


١ سورة الأنعام آية: ١٦٢.
٢ سورة المائدة آية: ٣.
٣ البخاري رقم (٥٩٧٣) في الأدب: باب لا يسب الرجل والديه , ومسلم رقم (٩٠) , والترمذي رقم (١٩٠٣) , وأبو داود رقم (٥١٤١) , من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>