فالمسلم إذا أراد أن يسافر إلى ديار الكفار لابد له من أمان، يأمن فيه على نفسه وماله كالمستأمن الحربي عندما يدخل دار الإسلام ويعقد الأمان مع المسلمين، فلا بد أن يحصل المسلم على الإذن والرخصة من السلطات المختصة لدخول دار الكفر ليكون آمنا على نفسه وماله، وقد حصل الأمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه في حالات كثيرة منها: ١- أمان المطعم بن عدي للرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من الطائف متوجها إلى مكة، فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في دخول مكة فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي فأجاره حتى دخل مكة وطاف بالبيت وصلى فيه، ثم انصرف إلى منزله آمنا. وكذلك أجار مطعم سعد بن عبادة عندما دخل مكة وتعلقت به قريش. ٢- أمان النجاشي للمهاجرين من الصحابة إلى الحبشة. وكذلك أمان أبي البراء عامر بن مالك لبعض الصحابة في موقعة بئر معونة. وغير ذلك كثير. ويجب على المسلم الذي يدخل دار الكفر بأمان أن يلتزم بما في الأمان فلا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم، لأنه ما مكن من الدخول إلا بشرط عدم التعرض أو الاعتداء على دمائهم وأموالهم، والمسلمون عند شروطهم، وخيانتهم غدر ولا يصلح في ديننا الغدر. فالمسلم المستأمن في دار الكفر مطلوب منه أن يتحلى بالأخلاق والآداب الإسلامية ليعكس بأخلاقه وآدابه سماحة الإسلام فيحبب الناس به ويرغبهم فيه. انظر: عيون الأثر ١/١١٥، ١٣٦،٢/٤١، والسيرة النبوية لابن هشام١/ ٢١٧، ٢١٨، ٢/١٥، وزاد المعاد٣/٢٨، ٢٩، وحاشية ابن عابدين ٤/١٦٦، والخرشي٣/١١٦، والأم٤/٢٤٨، ومغنى المحتاج ٤/٢٣٩، والمغني ٩/٢٩٥.