للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا بينه وبين الحربي، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.

الحالة الثانية: إذا لم يكن هناك أمان بينهما، كما إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير أمان، أو دخل المسلم دار الكفر بغير أمان يعطاه، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا مع الحربي إلى قولين:

القول الأول: يباح للمسلم أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الإسلام إذا دخلها بغير أمان، أو في دار الكفر فيما إذا دخلها المسلم بغير أمان. وهو قول فقهاء الحنفية والحنابلة في الرواية.١

قال الزيلعي: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب"٢

وقال مجد الدين ابن تيمية: "الربا محرم في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما"٣

وحجتهم في ذلك أن مال الحربي غير المستأمن مباح الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء بالربا أو السرقة أو الغصب أو غير ذلك، لأنه


١ الاختيار ٢/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٥/١٨٦، وبدائع الصنائع٥/١٩٢، وفتح القدير ٦/١٧٨، وتبيين الحقائق ٤/٩٧، والجوهر النيرة ٢/٢٦٢، والإنصاف ٥/٥٢، والفروع ٤/١٤٧، والمبدع ٤/١٥٧، والمحرر ١/٣١٨.
٢ انظر: تبيين الحقائق ٤/٩٧.
٣ انظر: المحرر ١/٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>