للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصمة له، فهو مباح الدم، والمال، وكذلك إذا دخل المسلم داره بدون أمان فله الاعتداء على أمواله بأي نوع من أنواع الاعتداء.١

وقال ابن مفلح بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي: "لأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا"٢

القول الثاني: يحرم التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقا، أخذا أو عطاء في دار الإسلام، أو في دار الحرب، بأمان أو بدون أمان. وهو قول فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب.٣

قال النووي: "ولا فرق في تحريمه، بين دار الإسلام، ودار الحرب، فما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره"٤

وقال المرادي: "والصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي


١ الاختيار ٢/٣٣، وبدائع الصنائع ٥/١٩١، والبحر الرائق ٦/١٤٧، وفتح القدير ٦/١٧٨، والمحرر ١/٣١٨، وكشاف القناع ٣/٢٥٩.
٢ انظر المبدع ٤/١٥٧.
٣ المدونة الكبرى ٤/٢٧١، والمقدمات الممهدات ١/١٧٨،١٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، والمجموع شح المهذب ٩/٣٩١ وروضة الطالبين ١٠/٢١٩، والمغني ٤/٤٥، والمبدع ٤/١٥٧، والإنصاف ٥/٥٢، وكشاف القناع ٣/٢٥٩.
٤ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>