للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ- أما قياس إقامة الحد في دار الحرب على إقامته في دار الإسلام: فهو قياس مع الفارق، لأن الولاية والقدرة على إقامة الحدود ثابتة للإمام ثبوتا كاملا في دار الإسلام، بخلاف دار الحرب، ولأنه توجد شبهة بإقامة الحد في دار الحرب، وهي مخافة أن يلحق المحدود بالكفار، بخلاف دار الإسلام، فلا شبهة عند إقامة الحدود فيها.

ثالثا: مناقشة أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتأخير إقامة الحدود في دار الحرب إلى دار الإسلام:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث بسر بن أرطأة. يرد عليه من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث مختلف في صحته، فقيل غريب، وقيل راوية لا صحبة له.

وقد سبق تفصيل ذلك عند مناقشة أدلة الحنفية.١

الوجه الثاني: لا دلالة لهم فيه على تأخير الحد إلى دار الإسلام، لأن ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره، والحال يقتضي البيان، لأن لفظ الحديث: "لا تقطع الأيدي في الغزو"


١ تقدم ذلك في ص ٦٢٧، ٦٣٨.
٢ انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>