للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها١ فإنها منتنة ٢ "، فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ ٣ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق٤، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه".

وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد.

قال سفيان: فحفظته من عمرو، وقال عمرو: "سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم"٥.


١ دعوها: قال ابن حجر: أي دعوى الجاهلية، وقيل الكسعة، والأول هو المعتمد وأبعد من قال: المراد الكسعة. فتح الباري ٦/ ٥٤٧ و ٨/ ٦٤٩. قلت: وقد ورد عند أحمد "دعوا الكسعة فإنها منتنة" من طريق عمرو بن دينار البصري الأعور المعروف بقهرمان، وهو ضعيف، انظر الحديث في المسند ٣/ ٣٨٥.
٢ منتة: أي مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن، غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٤ وقال ابن حجر: قبيحة خبيثة وقد ثبت في بعض روايات فتح الباري ٨/٦٤٩. قلت ثبت عند البخاري دعوها فإنها خبيثة)) . انظر: ص ١٨٤ من رواية ابن جريج.
٣ في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار "أقد تداعوا علينا". انظر: ص ١٨٤.
٤ وفي رواية ابن جريج فقال عمر: "ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث" انظر ص ١٨٤ وعند ابن إسحاق قال عمر بن الخطاب: مر به عباد بن بشر فليقتله. انظر ص ١٨٨ ويمكن الجمع: "بأن عمر بن الخطاب أولا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتله فلما لم يأذن له، قال: إن لم تأذن لي بقتله، فمر عباد بن بشر يقتله".
٥ البخاري ٤/ ١٤٦، كتاب المناقب و٦/ ١٢٨، ومسلم ٨/ ١٩ كتاب البر والصلة والآداب والترمذي ٥/ ٩٠ في التفسير، والحميدي ٢/ ٥١٩ وأحمد ٣/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>