للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجامع وفدى وسبى الذرية ثم أورد جملة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد١ قال ابن حجر: "هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا".

وذهب الأوزاعي٢ والثوري٣ وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا. وقد جنح المصنف إلى الجواز، وأورده الأحاديث الدالة على ذلك. الخ٤.

وقال الشافعي: "وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السبا على ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب، فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق، حتى من عليهم بعد. فاختلف أهل العلم بالمغازي، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال: "لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء، ولكنه أسار وفداء"، فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، وهذا قول الزهري وسعيد٥ بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب، وعمر٦ بن


١ البخاري ٣/١٢٩ كتاب العتق. وانظر ص ٢٢٣.
٢ هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل من السابعة (ت ١٥٧) /ع. التقريب. ١/٤٩٣.
٣ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة من العاشرة، (ت ٢٤٠) / م د ق. المصدر السابق ١/٣٥.
الضمير يعود على جواز تزوج الأمة وذلك أنه لا يجوز للحر تزوج الأمة إلا إذا عجز عن مهر حرة وخشي العنت وهو الوقوع في الزنا. كما صرحت بذلك آية سورة النساء: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، [سورة النساء، من الآية: ٢٥] .
٤ فتح الباري ٥/١٧٠.
٥ سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون لزاي تقدمت ترجمته.
٦ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت ابن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة (ت ١٠١) وله ٤٠ سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. / ع. التقريب ٢/٥٩.

<<  <   >  >>