للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى أن تنص على نوع الحكم الذي تصدره الحكمة، وخاصةً إذا كان الحكم بالبراءة.

ونقول هذا أيضًا حتى لا تتورط الصحف في اتهام الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم، والقاعدة المعمول بها في القضاء دائمًا هي: "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ثم إنه على الرغم من التسليم بهذا المبدأ المتقدم، وهو نشر "الماجريات القضائية" في معظم الحالات والبلدان، فإننا نرى بلادًا كانجلترا, لا تقر هذا المبدأ، ولا توافق على نشر "الماجريات القضائية" بل إن قانون القذف عندهم Libelact يتضمن حظرًا على الصحافة أن تخوض في القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو تنشر شيئًا عن بعض هذه القضايا في أثناء ذلك، ويعبر القانون الإنجليزيّ عن مخالفة هذا الحظر بتهمة "التهاون بالقضاء" أو تهمة "ازدراء المحكمة Contempt of court" على حين أننا نرى أن نشر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مباحٌ لجميع الصحف, وإن كان قانون الإجراءات الجنائية يجعل من حقِّ القاضي أن يحظر النشر متى رأى المصلحة في أن يكون التحقيق سريًّا، ومتى كان في هذه السرية رعاية من جانب القضاء للصالح العام، والآداب العامة.

ويفهم من هذا: أن إباحة النشر وحظره بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية مسألة اعتبارية بحتة، وأنها متروكة للمحقق، أو للقاضي.

ولكن ينبغي للقاضي, أو المحقق, ألَّا يسيء أحدهما استعمال هذا الحق، كما حدث ذلك في بعض القضايا الهامة ذات الصلة بالمصلحة العليا للبلاد، أو الصلة القوية بالرأي العام، ومن الأمثلة على هذه القضايا: "قضية الأسلحة الفاسدة" في أثناء الحرب الفلسطينية، فقد حظر المحقق على الصحف أن تنشر شيئًا ما عن هذه القضية التي تهم الشعب المصريّ كله، والشعوب العربية

<<  <   >  >>