للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: " أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة (١) .

وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول (٢) وعسل (٣) بن سفيان (٤) عن عطاء، عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (٥) . ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول (٦) قال: " سألت عطاء عن السدل في الصلاة،


(١) انظر: المصنف لابن أبي شيبة، حيث أخرج عنهما بسنده في كتاب الصلاة، باب من كره السدل في الصلاة (٢ / ٢٥٩) .
(٢) هو: سليمان بن أبي سليم المكي الأحول، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وأخرج له الستة، يعد من الطبقة الخامسة.
انظر: تهذيب التهذيب (٤ / ٢١٨) ، (ت ٣٦٨) ؛ وتقريب التهذيب (١ / ٣٣٠) ، (ت ٤٩٢) .
(٣) في (ط) : وعلي بن سفيان. وهو تحريف لعسل.
(٤) هو: عسل بن سفيان التميمي اليربوعي، أبو قرة، البصري، ضعفه ابن معين وأحمد، وتكلم فيه ابن سعد والبخاري والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال: " يخطئ ويخالف على قلة روايته ". تهذيب التهذيب (٧ / ١٩٤) ، (ت ٣٦٩) .
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، الحديث رقم (٦٤٣) ، (١ / ٤٢٣) ؛ والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، الحديث رقم (٣٧٨) ، (٢ / ٢١٧) ؛ وأحمد في المسند (٢ / ٢٩٥، ٣٤١) . والترمذي وأحمد لم يذكرا تغطية الفم. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن سليمان الأحول عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة ". المستدرك (١ / ٢٥٣) .
(٦) هو: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري. قال ابن حجر: " صدوق يخطئ، من الطبقة السادسة ". وقال أحمد: " ليس بقوي في الحديث "، وقال ابن معين: " ليس به بأس ". وقال أبو حاتم: " هو ثقة لا بأس به ". انظر: تقريب التهذيب (١ / ٣٨٩) ، (ت ٥٩) ع؛ والجرح والتعديل (٦ / ٣٢٦، ٣٢٧) ، (ت ١٨١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>