للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للولادة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة١ بأن النسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يوما بوصف كونها منفكة عن الفطر بعدها والدين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلاك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ

الثالث أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أي مثبت الحكم في موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها٢" رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يفشوا الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد٣" وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما ما يشهدون ولا يستشهدون٤" الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثاني على حقوق العباد ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له٥" مع ما روي


١ هو أحمد بن علي الأنصاري فقيه شافعي من فضلاء مصر سئل الإمام ابن تيمية فقال "رأيت شيخا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته" من مؤلفاته "الكفاية في شرح التنبيه" "بذل النصائح الشرعية في ما علي السلطان وولادة الأمور وسائر الرعية توفي سنة ٧١٠هـ
٢ أخرجه مسلم:كتاب الأقضية ٣/١٣٤٤ من حديث زيد بن خالد الجهني
٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر
٤ صحيح البخاري – كتاب الشهادات ٣/٢٢٤ عن ابن مسعود وعمران بن الحصين – ومسلم ٤/١٩٦٤عن أبي هريرة وعمران بن حصين رواه الترمذي – كتاب الفتن ٤/٤٦٥ عن ابن عمر وفي الشهادات ٤/٥٤٩
٥ رواه الترمذي ٣/١٠٨ وأبو داود ٢/٤٢٢ والنسائي ٤/١٩٦ وابن ماجة ١/٥٤٢ والدارقطني ٢/١٧٣ والبيهقي في السنن الكبري ٤/٢١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>