للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق القائل بعدم التكليف بأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار بما يلي:

أ- بأن هذه النار هي في الحقيقة في رأي العين ومن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، كما ثبت ذلك بالأحاديث الآنفة الذكر.

ب- إذا كان دخول النار سببًا في النجاة فلا مانع من التكليف بدخولها، فقد ثبت مثل ذلك من حديث الدجال في آخر الزمان "أن معه ماء ونارًا فناره ماء باردة، وماؤه نار" (١) فهذا الحديث يدل على أن من أدرك الدجال أمره الشارع أن يقع في ناره، وهذا تكليف بدخول النار, لأن وقوعه في النار سبب في نجاته.

وبناءً على ما ورد من أدلة الفريقين:

يتبين لنا أرجحية القول الأول على حسب ما ورد من نصوص صحيحة صريحة، وهو إثبات وقوع التكليف في عرصات القيامة وإنما ينقطع التكليف بدخول الجنة أو النار. هذا والله أعلم.

...


(١) أخرجه البخاري انظر (الفتح -كتاب الفتن- باب الدجال ١٣/ ٩١).

<<  <   >  >>