للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اعترض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن يكون مصطلح أصول الدين قاصرا على العقائد دون مسائل العمل الكبار، كالصالة والصيام والزكاة والحج، أو أن يدخل فيه مسائل العقائد المختلف فيها داخل دائرة أهل السنة، نحو: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ ونحو هذا١.

وقد يعترض أيضًا على هذه التسمية لعلم التوحيد بأنها لا تكشف عن طبيعة هذا العلم الذاتية، وخصائصه التي يمتاز بها، حيث لوحظ فيها ما يقابله من فروع الدين فحسب.

ومهما يكن من أمر، فإن عمل العلماء سلفا وخلفا جرى على اعتماد هذه التسمية حين ألفوا، وصنفوا في هذا العلم المبارك، ومن أمثلة ذلك:

١- "الشرح والإبانة عن أصولالسنة والديانة" لأبي عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله.

٢- "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الحسن الأشعري رحمه الله.

٦- الشريعة:

معناها في اللغة:

قال ابن منظور: "وهي لغة: من الشرع وهو السن والبيان والمورد والطريق"٢، وقال ابن فارس: "والشريعة: مورد الشاربة من الماء"٣.

معناها في الاصطلاح:

قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى لجميع رسله من أصول الاعتقاد والبر


١ انظر: مجموع الفتاوى "٢٣/ ٣٤٦، ٣٤٧"، "٦/ ٥٠٢".
٢ لسان العرب لابن منظور "٧/ ٨٦-٨٩".
٣ معجم مقاييس اللغة لابن فارس "٣/ ٢٦٢".

<<  <   >  >>