للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حكم علم التوحيد]

الحكم في اللغة: القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل خاصة، وأصله من المنع١.

واصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع٢.

"وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه، فإن كان المعلوم فرضا أو سنة فعلمه كذلك، إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم"٣.

وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، وهذا شأن العلوم الشرعية عامة.

قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع"٤.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان"٥.


١ لسان العرب لابن منظور "٣/ ٢٧٠"، والمصباح المنير للفيومي "١/ ١٤٥"، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص١٤١٥.
٢ التمهيد للأسنوي ص٤٨، وشرح مختصر المنتهى للعضد "١/ ٢٢٢".
٣ ترتيب العلوم للمرعشي ص٩٠.
٤ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص١٠.
٥ مجموع الفتاوى "٣/ ٣٢٨، ٣٢٩"، "٢٨/ ٨٠".

<<  <   >  >>