للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج

المرأة عادة، وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي رحمه الله: "فأما الحيض والحبل، فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما"١، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء"٢.

الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ، وذلك؛ لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلا على البلوغ.

السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالغا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية٣ والحنابلة٤ وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة٥، وقول عند المالكية٦.

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة- فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق -وأنا ابن خمس عشرة سنة- فأجازني"٧.

وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عد بالغا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة٨.


١ تفسير القرطبي "٥/ ٣٤".
٢ وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح "٦/ ٢٠٥".
٣ الأم للشافعي "٣/ ٢١٥"، والمهذب للشيرازي "١/ ٣٣٠".
٤ المغني لابن قدامة "٤/ ٢٩٨"، وكشاف القناع للبهوتي "٣/ ٤٤٣".
٥ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٨٤"، وتبيين الحقائق للزيلعي "٥/ ٢٠٣".
٦ حاشية الخرشي على مختصر خليل "٥/ ٢٩١".
٧ أخرجه البخاري "٢٦٦٤"، ومسلم "١٨٦٨".
٨ الهداية للمرغيناني "٣/ ٢٠٧".

<<  <   >  >>