ثم عدل قانون العقوبات في ١٤ فبراير سنة ١٩٠٤ لسد النقص الخاص بالصحف، وقد ظل قانون المطبوعات المصري الأول الصادر في ١٨٨١ معمولًا به وإن أهمل تطبيقه أحيانًا إلى أن فرضت الظروف على المسئولين العودة إلى قانون المطبوعات وتطبيقه على الصحافة المصرية، وقد أعيد العمل بهذا القانون في ٢٥ مارس سنة ١٩٠٩ نتيجة للإفلاس السياسي البريطاني في حياة المصريين، وقد طبق على الصحف الحديثة وحدها، فألزم الصحفيين الجدد بالحصول على الترخيص الذي قد يمنح وقد يمنع، أما الصحف القديمة التي كانت قائمة في ذلك الوقت فقد أعفيت من وجوب طلب ترخيص جديد واعتبر أن مطابعها قد دفعت التأمين الذي نص عليه القانون.
وقد عدلت المادة الثالثة عشر من قانون المطبوعات وكان ينبغي أن يعرض هذا التعديل على مجلس شورى القوانين كما تقضي بذلك المادة الثامنة عشر من القانون النظامي، كما أن عودة القانون بقرار من مجلس النظار باطل من الناحية الدستورية؛ لأن قانون العقوبات الأهلي الصادر في سنة ١٨٨٣ قد أفرد بابًا خاصًّا لجرائم الصحافة، ومن القواعد المعلومة في التشريع أن كل قانون يصدر مخالفًا لقانون سبقه يجب ما يخالفه من النصوص ولو لم ينص على إلغاء هذه النصوص، ومع ذلك نصت المادة الخامسة والعشرون من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على هذا المعنى، ثم عدل قانون العقوبات في سنة ١٩٠٤ لسد النقص في جرائم النشر، ومعنى هذا كله أن قانون العقوبات الصادر في سنة ١٨٨٣ والمعدل في سنة ١٩٠٤ قد جبا قانون المطبوعات الصادر في سنة ١٨٨١، ولا يملك مجلس النظار العودة إليه بقرار منه؛ لأن قرار المجلس أضعف قوة من أي قانون.
ثم عقبت الحكومة على العودة إلى قانون المطبوعات بسن قانون جديد يقضي بإحالة تهم الصحافة إلى محاكم الجنايات وهو القانون رقم ٢٧ الصادر في ١٦ يونيه سنة ١٩١١ وكانت من قبل تجري محاكمتها أمام محكمة الجنح١