للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أحد الفعلين معنى يُناسب الثواب أو العقاب١.

ومن أثبت المناسبة من متأخّريهم؛ كأبي حامد٢ ومن تبعه. قالوا: عرفنا بالاستقراء أنّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وُجد الأمر والنهي عُلم وجود


١ انظر: الكلام على المناسبة، وما يُراد بها، وتفصيل شيخ الإسلام لها في مجموعة الرسائل والمسائل ٤٢٢٤-٢٢٥. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص ٧٤-٧٧.
٢ الغزالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>