للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اضطراب الأشاعرة في النبوات

والمقصود أنّ هؤلاء١ لمّا احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة النبيّ، وما يجوز عليه، وفي الآيات التي بها يُعلم صدقه؛ فجوّزوا أن يُرسل الله من يشاء بما يشاء، لا يشترطون في النبيّ إلا أن يُعلم ما أُرسل به٢؛ لأنّ تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع. ومن جوّز منهم تكليف ما لا يُطاق مُطلقاً٣، يلزمه جواز أن يأمره الله بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي.


١ أي الأشاعرة.
٢ المقصود بهم الأشاعرة.
وانظر كلام الباقلاني الذي سيأتي نقل شيخ الإسلام رحمه الله له قريباً ص ٧٣٢.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن النبوة عند الأشاعرة: "فهؤلاء يجوّزون بعثة كلّ مكلّف، والنبوة عندهم مجرّد إعلامه بما أوحاه إليه. والرسالة مجرّد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية، ولا مستلزمة لصفة يختصّ بها، بل هي من الصفات الإضافيّة؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة". منهاج السنة ٢٤١٤. وسيأتي نحو هذا الكلام في هذا الكتاب، ص ٧٣١.
٣ يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنّ إطلاق "القول بتكليف ما لا يُطاق من البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق القول بأنّ العباد مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يُطلقه، وإن قصد به الردّ على القدرية الذين لا يُقرّون بأنّ الله خالق أفعال العباد، ولا بأنّه شاء الكائنات. وقالوا: هذا ردّ بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد، والباطل بالباطل". درء تعارض العقل والنقل ١٦٥.
أمّا عن موقف السلف رحمهم الله من ذلك: فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنّه "ليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق، كما أنّه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر.... ولهذا كان المقتصدون.... يفصّلون في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبر؛ فيقولون: تكليف ما لا يُطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وأمّا ما يُقال إنّه لا يُطاق للاشتغال بضدّه، فيجوز تكليفه". مجموع الفتاوى ٨٤٦٩.
وذهبت المعتزلة إلى أنّ تكليف ما لا يُطاق غير ممكن. انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ١٣٣، ٣٩٦) .
وذهبت طائفة، منهم الرازي إلى جواز تكليف ما لا يُطاق مطلقاً.
وانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وذكره رحمه الله لمن منعها، أو أجازها، أو فصّل فيها القول في: مجموع الفتاوى ٨٢٩٤-٣٠٢، ٤٣٧-٤٤٠، ٤٦٩-٤٧٤. ودرء تعارض العقل والنقل ١٦٠-٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>