للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين]

...

فصلٌ [١] في جملة أحكام الأولاد، [وأولاد البنين] [٢]

الابن يحوز المال عند الانفراد، أو الباقي عن الفرض، إذا كان معه صاحب فرض من الأبوين، والجد، والجدة، وأحد الزوجين، وكذا البنون الإثنان فصاعداً، لهم المال جميعه عند انفرادهم، أو الباقي [عن] [٣] الفرض، إجماعاً [٤] .

وأقلّ ميراث الابن أو البنين مع ذوي الفروض: ربع، وسدس لأن أكثر مَن يرث معه من ذوي الفروض الأبوان، والزوج، فلهم السدسان، والربع، يفضل له ربعٌ، وسدس [٥] .


[١] هذا هو الفصل الثاني والعشرون. ويرجع فيه إلى: الإبانة ني الفقه الشافعي خ١٨٨، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٢، وشرح السنة ٨/٣٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٠، ومنهاج الطالبين ١٠٩، وروضة الطالبين ٦/١٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٢٢، وشرح أرجوزة الكفاية خ٤٤.
[٢] في (ب) ، (ج) : وبنيهم، وبناتهم.
[٣] في (د) : من.
[٤] راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٠، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، والعزيز شرخ الوجيز ٦/٤٦٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٥٩، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤١٦، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٨.
[٥] وصورتها:
...
...
١٢
أم
...
١
٦
...
٢
أب
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
ابن
...
ب
...
٥

<<  <  ج: ص:  >  >>