للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة]

...

فصلٌ١

في معرفة أحكام الجدَّ٢ والإخوةِ، لأبوين، أو لأب


١ هذا هو الفصل الخامس والعشرون. ويرجع فيه إلى: الأم ٤/٨٥، ومختصر المزني مع الأم ٨/٢٤٢، والإيجاز في الفرائص خ٢٠، والحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٣٠٤، والمهذب٢/٤٠، وشرح السنة ٨/٣٤١، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٣، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٢، وروضة الطالبين ٦/٢٣، وفتاوى السبكي٢٤٩، وشرح فرائض الأشنهي خ٢٤، والمطب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٤٧، وفتح الباري ١٢/١٩، وتدريب البلقيني خ٩٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ٨٩.
٢ الجد المطلق هو أبو الأب. أما أبو الأم فهو جد بتقييد. واختلف الفقهاء في توريث الإخوة- أشقاء، أو لأب- مع الجد على قولين،- أما الإخوة لأم فلا يرثون معه إجماعاً- ولا فرق في ذلك بين أن يجتمع مع الجد محض الإخوة، أو الإخوة مختلطين بالأخوات، أو محض الأخوات: القول الأول: أن الإخوة- أشقاء، أو لأب- لا يرثون مع الجد، بل يحجبهم كما حجبهم الأب.
وهذا قول أبي بكر الصديق، وجماعة من الصحابة كابن عباس، وابن الزبير وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبى الدرداء، وأبى هريرة وأبي موسى- رضي الله عنهم- وهو مذهب الحنيفة، والظاهرية، وبعض الشافعية، كالمزني، وابن سريج، وابن اللبان وغيرهم. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تميمة، وابن القيم، وأئمة الدعوة وأكثر المعاصرين، ومنهم شيخنا ابن عثيمين- رحمه الله- واحتجوا بما يلي:
أن الله سمى الجد أباً، كما في قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} [يوسف:٣٨] ، وقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨] .
فحكم الجد إذن حكم الأب.
أن للميت طرفين- أعلى، وأدنى- فالأعلى الأب وإن علا، والأدنى الابن وإن سفل. فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أبو الأب كالأب في حجب الإخوة. أن للجد تعصيباً، ورحماً يرث بكل واحد منهما منفرداً، فكان أقوى من الأخ الذي لا يدلي إلاّ بالتعصيب وحده.=

<<  <  ج: ص:  >  >>