للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة]

...

فصل١ في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءاً من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة

[وإذا] ٢ كانت التركة جزءاً من عَقَار٣ ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] ٤ فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] ٥ كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من


١ هذا هو الفصل السادس والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٩٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٦، وروضة الطالبين ٦/٧٦، والمطلب العالي خ١٥/٢٧٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٠٠.
٢ في نسختي الفصول: ولو.
٣ العقار بالفتح، لغة: الضياع والنخل والأرض ونحو ذلك.
واصطلاحاً: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، وبرما أطلق على المتاع وجمعه عقارات. (لسان العرب ٤/٥٩٧، والقاموس المحيط مادة عقر ٥٧٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٢١، والمطلع على أبواب المقنع ٢٥٦) .
٤ سقطت من (ب) ، (ج) .
٥ سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>