للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم]

...

فصل١ فيما إذا باع٢ بعض الورثة نصيبه أو وهبه٣ من سائرهم

وإذا باع بعضُ الورثة نصيبه في التركة من باقيهم، أو وهبه منهم، فإما أن يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم. وهذا قسم أو يكون ذلك النصيب مبيعاً منهم، أو موهوباً لهم


١ هذا هو الفصل التاسع والثلاثون ويرجع فيه إلى: الكفاية في الفرائض خ٤٨، وروضة الطالبين ٦/٨٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢١٢، وفتح القريب المجيب ١/١٦٣.
٢ البَيْع: لغة: مصدر بعت، يقال باع يبيع بمعنى ملك، وهو مبادلة مال بمال. والبيع من الأضداد مثل الشراء فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أن بائع، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة.
واصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريفه ومن أجمع تعريفاتهم تعريف المالكية إذ قالوا: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة ولا لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة مُعيَّن غير العين فيه. (راجع: لسان العرب ٨/٢٣، والقاموس المحيط مادة باع ٩١١، وطلبة الطلبة ٢٣٦، وشرح حدود ابن عرفة ١/٣٢٦، والنظم المستعذب ١/٢٣٥، والمطلع على أبواب المقنع ٢٢٧) .
٣ الهبة: لغة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض.
واصطلاحاً: تمليك بلا عوض حال الحياة. (لسان العرب ١/٨٠٣، والقاموس المحيط مادة وهب ١٨٣، وطلبة الطلبة ٢٣٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٥٥٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٦٧٣، والمطلع على أبواب المقنع ٢٩١) .
والبيع والهبة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. (المبسوط ١٢/٤٧، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٥٩، ومغني المحتاج ٢/٣٩٦، والإفصاح عن معاني الصحاح ١/٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>