٢ الحقوق: جمع حق، وهو لغة: خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال، والملك، والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب، والواجب، واليقين. (لسان العرب ١٠/٤٩، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق ٢٤٦) . وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. (التعريفات ٩٤، والنهاية وغريب الحديث والأثر ١/٤١٣، وأنيس الفقهاء ٢١٦) . ٣ التركة بفتح التاء، وكسر الراء، أو بكسر التاء، وسكون الراء لغة: مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المتروك. وتركة الميت: ما يتركه من التراث المتروك. والجمع تركات (لسان العرب، مادة ترك ١٠/٤٠٥هـ، والمعجم الوسيط ١/٨٤) . وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، والحنابلة -إلى أن التركة: كل ما يخلفه الميت من الأموال، والحقوق الثابتة مطلقاً. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٦، ومغني المحتاج ٣/٣، وكشاد القناع ٤/٤٠٢) . وذهب الحنفية إلى أن التركة: ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. (بدائع الصنائع ٧/٣٨٦، ورد المحتار ٦/٧٥٩) . ومن خلال التعريفات يتميز أن التركة عند الجمهور تشمل الحقوق مطلقاً كالمنافع ونحوها. بينما الحنفية يحصرون التركة في المال، أو الحق الذي له صلة بالمال فقط. ٤ ينظر: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٤، ومختصر ابن المجدي ح٥. ٥ هذا على رأي الشافعية، وإلا فقد اختلف الفقهاء في عد الحقوق المتعلقة بالتركة على قولين:=