للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثامن والعشرون: التصحيح]

...

فصل١ في التصحيح

وهو استخراجُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيبُ كلِّ مستحقٍ في التركة من غير كسر ٢.

إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور٣، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين٤ فانظر بين [النصيب] ٥منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق ٦ الذي له النصيب فإن صح قَسْمُه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة


١هذا هو الفصل الثامن والعشرون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ هـ، والحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٦، ومتن الرحبية ١١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٦٠ وروضة الطالبين ٦/٦٣، المطلب العالي خ ١٥/٢٥٠ والنجم الوهاج خ ٣/ ٠ ٤ ١ وشرح أرجوزة الكفاية خ١٤٥، ومختصر ابن المجدي خ ١٦، وشرح الجعبرية ح ١٤٩، ومغني المحتاج ٣/٣٤.
٢تقدم تعريف التصحيح ص ٣٣٩.
٣راجع ص ٣٦٨.
٤راجع ص ٣٩٣.
٥في (د) : النصيبين.
٦قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٦: اعلم أن كل جماعة اشتركوا في استحقاق نصيب من الأصل بفرض أو تعصيب فإن أهل هذه الصناعة يعبرون عنه بالصنف، وتارة بالجنس، وتارة بالفريق، وتارة بالحيز، وتارة بالفرقة أ- هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>