للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه]

...

فصل١ في حكم إرث المفقُود والإرث معه، والإرث منه

والمفقودُ هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجُهِلَ حاله، فلا يُدرى أحي هو أم ميتٌ٢، سواء كان [سبب ذلك] ٣ سفره، أم حضوره قتالاً، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] ٤ وفي معناه الأسيرُ الذي انقطع خبره عند الجماهير٥


١ هذا هو الفصل الرابع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير ١٠/٢٤٩، والتلخيص في الفرائض ١/٤٣٠، والمهذب ٢/٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٥، والمحرر خ١١٥، وروضة الطالبين ٦/٣٤، ومجموع الكلائي خ١٠، وشرح الجعبرية خ١١٦، ومختصر ابن المجدي خ٢٥، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/٣٣٩.
٢ هذا هو تعريف المفقود في الاصطلاح وراجع: طلبة الطلبة ٢١٢، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥٤، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٨.
وأما المفقود لغة: فهو اسم مفعول من فقد الشيء يفقده إذا غاب عنه فطلبه فلم يجده. (الصحاح مادة فقد ٢/٥٢٠، ولسان العرب ٣/٣٣٧) .
٣ ساقط من (ج) .
٤ في الأصل، (ب) ، (د) ، (هـ) ، غيرهما والصواب المثبت كما في (ج) .
٥ وقد بَوَّب البخاري -رحمه الله- في صحيحه ٧/٣٢٢ فقال باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يوّرث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه أ-هـ. ثم ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا". قلت: ولم يخالف في ذلك إلا النخعي وابن المسيب -كما سيذكره المؤلف- وإلا فالفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الأسير كسائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>