للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند سعيد بن المسيِّب١ أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضَعَّفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته٢.

والنظر في أحكام المفقود من أمرين:

في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] ٣ من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مالٌ حاضر في البلد فلا تُقسم تركته بل تُوقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى


= قال ابن حجر في فتح الباري ١٢/٥٠: قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له، وعن سعيد بن المُسيِّب أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو. قال: وقول الجماعة أولى، لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلورثته" وأيضاً فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة أ-هـ.
وقال ابن حجر أيضاً في الموضع نفسه: وما ذكره ابن بطال عن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة وأخرج عنه أيضاً رواية أخرى أنه يرث وعن الزهري روايتين أيضاً، وعن النخعي لا يرث أ-هـ. وراجع المبسوط ٣٠/٥٤، وشرح السراجية ٢٥٠، والقوانين الفقهية ٢١٨، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٣/٢٥٩، والمجموع شرح المهذب ١٧/٦٩، ومغني المحتاج ٣/٢٦، والتهذيب في الفرائض ٣٣٣، والمغني ٩/١٩١.
١ سعيد بن المسيب بن حَزَن بن أبي وهب المخزومي ولد سنة ١٣هـ، أحد الفقهاء السبعة وسيد التابعين في زمانه، عالم أهل المدينة، ومن رواة السنة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، مات سنة ٩٤هـ. (الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/١١٩، وسير أعلام النبلاء ٤/٢١٧، والعبر في خبر من غبر ١/٨٢) .
٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٥، وروضة الطالبين ٦/٣٦.
٣ ساقط من (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>