للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل العاشر: أقسام الورثة]

...

فصلٌ١ في بيان أقسام الورثة

الورثةُ أربعة أقسام: من لا يرث إلا بالفرض من الجهة التي يُسمى فيها ذلك الوارث، لا بالعصوبة.

ومن لا يرث إلاّ بالعصوبة من الجهة التي يُسمى فيها، لا بالفرض.

ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة بجهة واحدة.

ومن يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى بجهة واحدة، ولا يجمع بينهما في حالة ثالثة٢.

فالقسمُ الأولُ وهو الذي لا يرث إلا بالفرض سبعةٌ: الزوجان، والأم، والجدتان، والأخ من الأم، والأخت من الأم لا يرث منهم أحد من الجهة التي يسمى بها إلا بالفرض.

فالزوج من حيث كونه زوجاً لا يرث إلاّ بالفرض، فلو كان ابنَ عمٍ، أو معتِقاً ورث بالعصوبة من حيث كونه ابنَ عم أو معتِقا، لا من حيث كونه زوجاً. وكذلك الباقون.


١ هذا هو الفصل العاشر.
٢ يراجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٢٢، والمحرر في الفقه الشافعي خ ١١٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٥، والكفاية في الفرائض خ ٥، وشرح الحاوي خ٥، وروضة الطالبين ٦/٨، ومجموع الكلائي خ٤، وشرح الجعبرية خ٥٦، وفتح القريب المجيب ١/٣٢، والتحفة الخيرية ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>