٢ الرد لغة: صرف الشيء ورجعه. الرد مصدر رددت الشيء. واصطلاحاً: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة (الصحاح مادة رد ٢/٤٧٣، ولسان العرب ٣/١٧٢، والتعريفات ١١٥، والاختيار شرح المختار ٣/٢٢٩، والنظم المستعذب ٢/١٢٥، وكشاف القناع ٤/٤٣٣) . ٣ ص ١٧٣. ٤ الآية ٧٥ من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . ٥ اختلف الفقهاء في الرد على قولين: القول الأول: أنه يرد على أصحاب الفروض -ما عدا الزوجين- وهذا قول جماعة من الصحابة منهم، عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية. واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} =