للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات]

...

فصلٌ١ في أحكام الجداتِ٢

ومَن يَرث منهنّ، ومن لا يرث، وكم في كل درجة من الوارثات، والساقطات٣.

يرث من الجدات مَن أدلت إلى الميت بمحض الإناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أم فهذه مدلية بمحض


١ هذا هو الفصل الرابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير ١٠/٢٨٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٥، وشرح السنة ٨/٣٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٨، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٩، وروضة الطالبين ٦/٩، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٦.
٢ مال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير ١٠/٢٨٢: الجدة المطلقة هي أم الأم؛ لأن الولادة فيها متحققة، والاسم في العرف عليها منطق. واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم: هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة، هل يُسأل عن أي الجدتين أراد، أم لا؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق: إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال من جعلها جدة بالتقييد: إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب. والأصحّ: أن يُنظر، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يُجب عن سؤاله حتى يُسأل عن أي الجدتين سأل، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل أ- هـ. قلت: واختلاف ميراثها الذي أشار إليه الماوردي هو على القول بأن الأب يحجب أمه، وتقدمت المسألة.
٣ وقد تقدم ص ١٤٥ أن فرض الجدة السدس. قال الماوردي- رحمه الله- في الحاوي الكبير ١٠/٢٨: أجمعوا على توريث الجدات السدس، وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، إلاّ ما حكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث؛ تعلقاً بقول ابن عباس: الجدة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أمٌ أ- هـ. وراجع مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>