للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه]

...

فصل١ فيما إذا كان على بعض الورثة دينٌ لمورثه

إذا خلَّف عيناً من دراهم، أو دنانير، أو غيرهما، وديناً من جنس العين ونوعها على بعضِ ورثته، وكان هذا الوارث المديون معسراً٢, [فاقسمها] ٣ أي التركة جميعها من عين ودين على مُصَحَّح الجميع من سهام المديون وغيره، واعتبر ما خصَّ الوارثَ المديون من جملة التركة عيناً وديناً؛ بأن تقابله بدينه، فإن ساواه فقد برئ هذا الوارثُ من الدين. ويختصّ باقي الورثة بالعين يقتسمونها على نسبة سهامهم؛ لأنهم ظافرون بجنس حقهم، وليس له مطالبة باقي الورثة بإرثه، بل يقع قصاصاً بالدين. أو زاد ما خصه من التركة عليه أي على الدين فكذلك / [١١٥/٥٥أ] يبرأ من الدين ويوفي باقي


١ هذا هو الفصل الواحد والأربعون ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير ٢٢/٢٧٦، والتلخيص في الفرائض ١/٣٢٠، والمهذب ٢/٢١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٨، وروضة الطالبين ١٢/٢٧٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٢٨، وشرح الجعبرية خ١٨٩.
٢ الإعسار لغة: مصدر أعسر وهو ضد اليسار، والإعسار الضيق والشدة والصعوبة وقلة ذات اليد.
واصطلاحاً: عد القدرة على النفقة، أو أداء ما عليه بمال ولا كسب. (لسان العرب ٤/٥٦٣، والقاموس المحيط مادة عسر ٥٦٤، والنظم المستعذب ١/٢٦٦، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٠٩، المطلع على أبواب المقنع ٢٥٥) .
٣ في نسختي الفصول: فاقسمهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>