للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصحّ المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [١] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهماً فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [٢] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [٣] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضاً سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعَة عشر ديناراً وسُبعاً واحداً من دينار [٤] ولا يخفى عليك عملُها بالطريق الأول.


[١] في (ب) : بالإرث والدين. وفي (هـ) : أي بالإرث والدين.
[٢] في (ج) : اثنان.
[٣] في (هـ) : واقسم.
[٤] وصورتها:
...
...
٨×٣
...
٢٤
...
التركة ٤٠ ديناراً
زوجة
...
١

٨
...
١
...
٣
...
٦ ١
ميراثها — ٢ + الدين — ١٧= ٢٠
٧ ٧
ابن
...
ب
...
٧
...
١٤
...
١
— ١٣
٣
بنت
...
٧
...
٢
— ٦
٣
وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>