للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم]

...

فصل١ في ميراث الغرقى / [١٣٤/٧٤أ] ونحوهم٢

إذا مات متوارثان بغرق، أو حريق، أو تحت هدم، أو في بلاد غربة، أو وجدا مقتولين في معركة، ونحو ذلك. فإن علم وقوع الموتين معاً، أو لم يموتا معاً، وعلم تلاحقهما، ولم يعلم عين السابق منهما، أو جُهِل السَّبْقُ والمعية فلم يعلم هل ماتا معاً أو مرتباً لم يتوارثا في الحالات الثلاث بل يجعل مال كل منهما لسائر ورثته لو لم يخلَّف الآخر، [لعدم] ٣ تحقق حياة كل منهما عند موت صاحبه كما سبق في شروط الإرث٤.


١ هذا هو الفصل الثامن والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ٥٠، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٠٨، والإبانة في الفقه الشافعي خ١٩٢، والحاوي الكبير ١٠/٢٤٧، والمهذب ٢/٣٢، والتلخيص في الفرائض ١/٤١٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/١٦، والكفاية في الفرائض خ٣٨، وروضة الطالبين ٦/٣٢، وشرح الحاوي خ١٥، والنجم الوهاج خ٣/١٣٣، وشرح أرجوزة الكفاية خ٦٧، وإخلاص الناوي ٢/٥٢٤.
٢ الغرقى: جمع غريق، فعيل بمعنى مفعول، وهو من مات بالغرق. والمراد بهم هنا: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم كمن ماتوا بحادث عام كالغرق، والهم، والحريق، والانقلاب، والاصطدام وقتلى المعارك، والأمراض العامة كالطاعون ونحوه (الصحاح مادة غرق ٤/١٥٣٦، ولسان العرب ١٠/٢٨٣، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٩٨، وروضة الطالبين ٦/٣٢، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٩) .
٣ في (ج) : لتعذر.
٤ في فصل شروط الإرث ص ١٠٧.
وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>