للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ نصيبه، وقسم الباقي على ذوي الأرحام، كما إذا انفردوا عن الزوجين١.

وقيل يقسم الباقي بينهم على نسبة سهام من أدلوا به مع أحد الزوجين.

والأصح الأول٢.


١ قال الرافعي -رحمه الله- في العزيز ٦/٥٥١: إذا كان ذوي الأرحام الزوج، أو الزوجة: قال أهل القرابة يخرج نصيب من وجد منهما، ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردوا، فالمخرج للزوج أو الزوجة كدين يقدم من التركة. وللمنزلين قولان: أظهرهما أن الجواب كذلك.
والثاني: أن الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الأرحام من الورثة مع الزوجة أو الزوج.
ويعرف القائلون بالأول بأصحاب اعتبار ما بقي. والقائلون بالثاني بأصحاب اعتبار الأصل أ-هـ.
٢ وهو المذهب عند الحنابلة أيضاً راجع: التلخيص في الفرائض ١/٣٧٥، والحاوي الكبير ١٠/٣٨٠، وروضة الطالبين ٦/٥٨، والمغني ٩/٩١، والإنصاف ٧/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>