للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث]

...

فصلٌ [١]

في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [٢] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [٣] المُمكن من الصنفين.

إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعاً لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [٤] وباقيهم محجوبون [٥] [بالابن، والأب] [٦] .

أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكراً قطعاً؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.


[١] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز ٦/٤٥٠، وروضة الطالبين ٦/٥، ومغني المحتاج ٣/٥.
[٢] في (ب) : إذا اجتمع.
[٣] في (ب) : اجتمع.
[٤] وصورة ذلك:
...
...
١٢
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
أب
...
١
ــ
٦
...
٢
ابن
...
ب
...
٧
[٥] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص ١٩٦.
[٦] في (د) : بالأب، والابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>