للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرث منهنَّ خمسٌ: الزوجةُ، والأمُّ، والبنتُ، وبنتُ الابن، والشقيقةُ [١] .

وتُحْجَب [الجدتان] [٢] بالأم. والأختُ للأم بالبنت، والأختُ للأب. والمعتقةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنت، وبنتِ الابن؛ فتأخذ ما فضل عن الفروض.

أو اجتمع كلُّ الذكور الخمسةَ عشر وبقيةُ الإناث العشر، غير الزوجة؛ لأنها الميتة أو بالعكس [أي] [٣] اجتمع كل الإناث العشر، وبقية الذكور [وهم] [٤] الخمسة عشر، غير الزوج؛ لأنه الميت ورِث منهم في الصورتين خمسةٌ فقط [٥] الأبوان، والابنُ، والبنتُ، وأحدُ الزوجين فللأبوين السدسان. ولأحد الزوجين الربع، أو الثمن. وللابن والبنت الباقي أثلاثاً. وأولادُ الابن


[١] وصورة ذلك:
...
...
٢٤
زوجة
...
١
ــ
٨
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
٤
بنت
...
١
ــ
٢
...
١٢
بنت ابن
...
١
ــ
٦
...
٤
أخت شقية
...
ب
...
١
[٢] في (هـ) : الجدات.
[٣] في (هـ) ، (د) : بأن.
[٤] زيادة من (د) .
[٥] راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٠، وروضة الطالبين ٦/٥، وتدريب البلقيني خ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>