للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر]

...

فصل١ فيما إذا كان في التركة كسر٢

[و] ٣ إذا كان في التركةِ كسرٌ فَلَك في قسمتها مسلكان:

أحدهما: أن تبسط الصحيح والكسر من جنس كسر هو أكبر كسر مشترك بينهما أي بين الصحيح والكسر. والمراد به أكبر كسر إذا طرح منهما مرة بعد أخرى أفناهما، وهو اسم الواحد من مخرج الكسر.

وبسطهما بأن تضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر، وتعتبر الحاصل كأنه صحيح، ولا تعتبر سهام المسألة بالبسط، بل تبقيها صحيحة بحالها وتعمل في قسمته أي قسمة الحاصل، وهو بسط التركة بما شئتَ من الأوجه الخمسة السابقة٤، ثم اقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر


١ هذا هو الفصل الرابع والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٨، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٢٧، والكفاية في الفرائض خ ٤٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٦، وروضة الطالبين ٦/٧٧، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٦، وشرح الحاوي خ٣/٢٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨٩، وشرح الجعبرية خ١٧٨، وكشف الغوامض ٢٩٦.
٢ الكسر من الحساب جزء غير تام من أجزاء الواحد لا يبلغ سهماً تاماً كالنصف والعشر والخمس، والجمع كسور ومنه يقال انكسرت السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم انقساماً صحيحاً. (لسان العرب ٥/١٤٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٥٣٣) .
٣ سقطت من (ب) ، (ج) .
٤ أي أوجه قسمة التركة، وقد تقدمت في الفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>