للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح [العمل] ١، وإلا فلا٢ ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] ٣ سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.


١ سقطت من (ب) ، (ج) .
٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.
٣ سقطت من (ب) ، (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>