٢ المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق. ٣ ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين ٦/٤، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/٨٢، وابن قدامة في المغني ٩/٦٣. وللعلماء في حصر الورثة طريقتان: طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء. وفي حصر كل صنف طريقتان: طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص٩٩، والنووي في روضة الطالبين ٦/٤، والكلائي في مجموعه خ٢، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ٤٤. وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير ١٠/ ٢٢١، والشيرازي في المهذب٢/٣٠،=