للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة]

...

فصل١ فيما إذا كانت التركة نقداً وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة التركة

وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من النقد وأردت أن تعلم جملة التركة كما لو خلفت أماً، وزوجاً، وعماً، وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح.

ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] ٢ سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع المسألة فما حصل فهو جملة التركة٣. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي


١ هذا هو الفصل السابع والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٩٨، والكفاية في الفرائض خ٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٦، وروضة الطالبين ٦/٧٨، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٠١، وشرح الجعبرية خ١٨١.
٢ في (ب) ، (ج) ، (هـ) : والأم.
٣ سيذكر المصنف ستة أوجه لقسمة التركة إذا كانت نقداً وعلم بعضها وأريد علم جملة التركة وهذا هو الوجه الأول من الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>