للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

......................................................................................................


= أي أن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم. وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب من الميت فهم أولى من بيت المال. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها، وعتيقها، والولد الذي لا عنت عليه" رواه ابن ماجه ٢/٩١٦، وأبو داود ٢/١١٢، والترمذي ٨/٢٦٧، وأحمد ٣/٤٩٠.
فجعل صلى الله عليه وسلم لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله، وقد خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى العموم.
أما الزوجان فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي الأرحام وذهب عثمان -رضي الله عنه- إلى الرد على الزوجين، وبه قال بعض الحنفية عند عدم انتظام بيت المال، وحجتهم أن الغنم بالغرم، فكما أنه بالعول تنقص سهامهما فيجب أن تزاد بالرد.
القول الآخر: أنه لا يرد على أحد ولا يزاد فوق فرضه، وإنما يصرف الباقي لبيت المال. وبه قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.
وحجتهم: أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فقال: تعالى في الأخت: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ومن ردّ عليها جعل لها الكل. ثم إن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي، فلا يجوز.
والراجح: القول الأول وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وذلك لقوة أدلتهم، ولأن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي من مال مورثهم، لأن حرمانهم منه ميل وجنف.
وأما قول المانعين بأن الرد زيادة على الفرائض فغير مسلم، لأن تقدير الفروض لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها بسبب آخر، فلا يمنع أن يكون للأخت النصف فرضاً، والباقي رداً.
وأما الرد على الزوجين ففيه مخالفة للأجماع. وما روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه رد على الزوجين فيحتمل أن هذا الزوج كان عصبة، أو ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، والذي روي عن عثمان أن ردّ على زوج، ونسبة الرد على الزوجين لم وهمٌ من الراوي. والله أعلم.
(المبسوط ٢٩/١٩٢، رد المحتار ٦/٧٨٧، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٣٠، وبلغة السالك ٤/٣٤٩، والحاوي الكبير ١٠/٣٨٢، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>