للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتبة [بتقديم] ١ بعضها على بعض شرعاً.

النوعُ الأولُ من الخمسة: الحقوقُ المتعلقةُ بعينِ التركة٢ فتقدَّم على مؤن التجهيز، [وسائر] ٣ الحقوق كما تُقدَّم على حاجته في حياته٤، وهي صُورٌ


=الأول: قول لبعض الحنفية، والمالكية، والشافعية أن الحقوق االمتعلقة بالتركة خمسة، وهي: الديون العينية، والتجهيز، والديون المطلقة، والوصايا،: وحق الورثة. (رد المحتار ٦/٧٥٧، وحاشية الدسوقي ٤/٤٥٧، ومغني المحتاج ٣/٣) ، القول الآخر: قول جمهور الحنفية، والحنابلة، والظاهرية: أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي: التجهيز، وقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وحق الورثة. (شرح السراجية ٢٩، وكشاف القناع، ٤/٤٠٣، والمحلى ٨/٢٦٣) .
وهذا الحصر، والاختلاف فيه استقرائي- كما ذكر المصحف- بحيث إن الفقهاء تتبعوا الحقوق المتعلقة بالتركة فلم يجدوا أكثر من هذه الخمسة، وليس الحصر عقلياً، لأن العقل يجيز أكثر من دلك. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٧) .
١ في (د) : يتقدم.
٢ هذا هو الحق الأول عند الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ وعللوا ذلك بأن هذه الحقوق تعلقت بالمال قبل صيرورته تركة؛ فقدمت على التكفين. أما الحنابلة فقدموا مؤن تجهيز الميت من كفن، وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوه؛ وذلك لأن نفقة المفلس، ولباسه مقدم على قضاء ديونه، فلا يقضى دينه إلاّ بما فضل عن حاجته؛ فكذلك كفن الميت. (حاشية ابن عابدين ٦/٧٥٩، وحاشية الدسوقي ٤/٤٥٧، وروضة الطالين ٦/٣، وكتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ٢/١٦٢، والإنصاف ٢/٥٠٦، وكشاف القناع ٤/٤٠٣) .
٣ في (ب) ، (د) : وعلى سائر.
٤ يراجع: المهذب ٢/٣٠، والكفاية في الفرائض خ٢، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٢١٣، وتدريب البلقيني خ٨٦، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، ومختصر ابن المجدي خ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>