للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [١] .

ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [٢] .


[١] وصورتها:
...
٢
...
٣
ابن
...
١
...
١
ابن
...
١
...
١
نصيب الشريك
...
١
مخرج المسألة = ٣، والعمل في هذه المسألة كالتالي: صحت المسألة من ٢ فنظرنا إلى مخرج جزء العقار — فوجدنا مخرجه ٣ والبسط ٢ فقسمنا البسط على المسألة ٢ فانقسم وصار جزء السهم واحد فصحت القسمة النهائية من مخرج الجزء وهو ٣.
ضربنا نصيب كل وارث من المسألة في جزء السهم١، فخرج لكل وارث نصيبه من العقار والمتبقي نصيب الشريك.
[٢] وصورتها:
...
المخرج = ٤
...
...
٣
...
٤
أم
...
١

٣
...
١
...
١×١= ١
ابن
...
ب
...
٢
...
١×٢= ٢
نصيب الشريك
...
١×١= ١
... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>