للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] .

فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .


[١] وصورتها:
...
٤
...
٦/٢/١
...
٨
نصيب الشريك
...
١
...
...
٢
أب
...
٣
...
١
...
١
أم
...
١
...
١
ابن
...
٢
...
٢
ابن
...
٢
...
٢
مسألة الشريك
...
مسألة الورثة
...
[٢] وصورتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>