٢ـ غائر العينين: أي: أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصفتان بقعر العين. ٣ـ كث اللحية: قال ابن الأثير: "الكثافة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة، يقال: كث اللحية بالفتح، وقوم كث بالضم. النهاية في غريب الحديث ٤/١٥٢. ٤ـ جاء في صحيح البخاري ٤/١٩٨، وكذا صحيح مسلم ٢/٧٤٤. أن الذي سأل قتله عمر رضي الله عنه، وقد جمع الحافظ بين الحديثين بأن كلا منهما سأل ذلك وقد جاء في صحيح مسلم ٢/٧٤٣ من حديث عمارة بن القعقاع فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟، قال: لا. قال: ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال: "لا"، فهذا نص في أن كلاً منهما سأل وقد استشكل سؤال خالد وذلك لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليها والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث أبي سعيد ويجاب بأن علياً لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته. انظر فتح الباري ١٢/٢٩٣. ٥ـ صحيح البخاري ٢/٢٣٢، صحيح مسلم ٢/٧٤٢، واللفظ للبخاري. ٦ـ صحيح البخاري ٣/٧٤، صحيح مسلم ٢/٧٤٢-٧٤٣.