للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدنيا والدين"١.

٣- وعرفها ابن خلدون بقوله: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"٢.

فهذه التعاريف فيها بيان حد الإمامة في الاصطلاح وهي مترادفة لفظاً متحدة من حيث المعنى بين فيها هؤلاء العلماء أن سياسة الإمام يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بعيداً عن الحكم بالهوى والشهوة في كل حال ولا بد أن يكون حكمه بالشرع في كل الأمور الدينية والدنيوية حتى يصدق عليه أنه نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع الله الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ولفظ الإمام، والخليفة، والأمير ألفاظ مترادفة وكلها جاءت في ألفاظ من الحديث النبوي الشريف مثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك" ٣ وقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ٤ وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني" ٥.

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنهم التابعون كذلك دون أن يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام وأمير وقد سمى الصديق رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولي الفاروق أرادوا أن يطلقوا


١ـ الأحكام السلطانية ص/٥، انظر غياث الأمم في التياث الظلم ص/١٥.
٢ـ المقدمة ص/١٩١، انظر العقائد النسفية ص/١٧٩، المواقف ص/٣٩٥، التعريفات ص/٣٥.
٣ـ المسند ٣/١٨٣.
٤ـ المصدر السابق ٤/١٢٧.
٥ـ صحيح مسلم ٣/١٤٦٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>