للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمع فيجمع على عدول، قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو العباس:

وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولاً

وربما طابق في التأنيث، وقيل: امرأة عدلة١.

وجاء في القاموس٢: "العدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة والمعدلة"أ. هـ.

فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة، وأن العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة٣ وهو الذي يرضى الناس عنه، ويقبلون شهادته ويقنعون بها٤.

ثانياً: تعريف العدالة في الاصطلاح:

أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء:

١- روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها٥.

٢- وعرفها الخطيب البغدادي بقوله: "العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن


١ـ المصباح المنير ٢/٣٩٧.
٢ـ ٤/١٣.
٣ـ انظر لسان العرب ١١/٤٣١، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١١/٢٨٢.
٤ـ انظر المصباح ٢/٣٩٧.
٥ـ الكفاية ص/١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>