للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن ... الخ..المطاعن المذكورة في النص المتقدم، فالجواب عليه يقال لهم: "هذا من الكذب المفترى ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان "١، والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث، وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتله مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا ـ وما قالوا أنه أشار إلى قتل عثمان وإلى عدم تولية علي ـ "كذب بين على عمر، فإن قوله لئن فعلت ليقتلنك الناس إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم بذلك وكذلك قوله لا يولونه إياها إخبار عما سيقع ليس فيه نهي لهم عن الولاية مع أن هذا اللفظ بهذا السياق ليس بثابت عن عمر بل هو كذب عليه"٢.

وحسبنا هذه المطاعن مما تناول به الرافضة عمر الفاروق رضي الله عنه إذ هذه أهم مطاعنهم عليه، وإلا فمطاعنهم في حق الفاروق كثيرة شحنوا بها كتبهم ٣، وهي أكاذيب وأباطيل كلها من جنس ما تقدم ذكره في هذا المبحث، وكلها براهين واضحة دلت على أن الطاعنين على الصحابة أهل اختلاف وافتراء لا يدرون ما يكتبون لا شرعاً ولا عادة نعوذ بالله من الخذلان.


١ـ انظر سنن النسائي ٧/٩٢-٩٣.
٢ ـ منهاج السنة ٣/١٧٢-١٧٣.
٣ـ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي ١/٢٣-٤٨، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٣/٧-٢٨، حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر ١/١٨١-١٨٩، كتاب مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ١/٢٢٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>