٢ حديث ذي اليدين في السهور في الصلاة، مذكور في دواوين السنة من طريق "محمد بن سيرين عن أبي هريرة"، وليس فيه هذا اللفظ، ولكنه جاء في صحيح مسلم، في كتاب المساجد، "باب السهو في الصلاة والسجود"، من حديث أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة، ولفظه: "كلُّ ذلك لم يَكُنْ! " فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك"، وهو عند أحمد في المسند٢: ٤٦٠ "المطبوعة الأولى" وقال: "عن عبد الرحمن مولى ابن أبي أحمد، قال: سمعت أبا هريرة"، وفيه: "قال: "كل ذلك لم يكن"، فقال ذو اليدين: قد كان ذلك يا رسول الله"، وهو عند أبي داود في سننه، في كتاب الصلاة، "باب السهو في السجدتين" من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وفيه "قال: "كل ذلك لم أفعل". فقال الناس: قد فعلت". يقول أبو فهر: قوله هنا "بعض ذلك قد كان"، وقولهم في حديث مسلم: "قد كان بعض ذلك"، يعني أنه قد كان السهو: لا قصر الصلاة. وكذلك ما جاءني في حديث أحمد قول ذي اليدين: "قد كان ذلك يا رسول الله"، وما جاء في حديث أبي داود: "فقال الناس: قد فعلت"، يعنون به السهو بلا شك، لا قصر الصلاة.