للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواشمة١ والمستوشمة"٢، "لعن الله آكل الربا ومؤكله" ٣، ونحو ذلك.

أو غضب: {وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهَ عَلَيْهَا} [النور: ٩] .

أو نفي الإيمان: "لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن" ٤، ٥. / [٣١ / أ] .

قال جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل٦ وغيره: "تثبت ولاية الإمام بأحد أشياء:

منها: عهد الخليفة قبله، ومعنى ذلك أن يعهد إليه الخليفة قبله أنه إذا مات كان خليفة بعده، فهذا يصير بهذا خليفة يحرم قتاله، والخروج عليه، ومن هذا كانت خلافة عمر فإن أبا بكر الصديق عهد إليه عند الموت٧.

ومنها أن ينزل له عن الخلافة في حال الحياة، ويعزل نفسه منها ويجعله هو


١ الوشم: غرز الإبرة في البدن، وذرّ النيلج عليه. (القاموس ص ١٥٠٦) .
٢ البخاري: الصحيح، كتاب اللباس ٥/٢٢١٦، رقم: ٥٥٨٩، ومسلم: الصّحيح، كتاب اللباس ٣/١٦٧٧، رقم: ٢١٢٤.
٣ مسلم: الصّحيح، كتاب المساقاة ٣/١٢١٩، رقم: ١٥٩٧.
٤ البخاري: الصحيح، كتاب الأشربة ٥/٢٠٢١، رقم: ٥٢٥٦، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان ١/٧٦، رقم: ٥٧.
٥ابن تيمية: الفتاوى١١/٦٥٠، ٦٥٢وانظر: ابن أبي العز: شرح العقيدةالطحاوية ص٣٧٠
٦ عليّ بن محمّد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي، شيخ الحنابلة ومؤلف كتاب الفنون، توفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. (ذيل طبقات الحنابلة ١/١٤٢، سير أعلام النبلاء (١٩/٤٤٣) .
٧ انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٢٤٣، وابن عبد البر: الكافي ٤/١٤٦، ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٣٢، والمرداوي: الإنصاف في معرفة الخلاف ١٠/٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>